شروط القبول

يشترط فيمن يرغب في الالتحاق بالكلية للحصول على بكالوريوس التقنية الطبية الآتي :

يشترط لقبول من يتقدم للدراسة بكلية التقنية الطبية بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب ومؤسسات التعليم العالي ذات الرقم (501) لسنة 2010 م ما يلي:

  1. يقتصر قبول الطلبة المتقدمين للدراسة بالكلية على حملة الشهادة الثانوية التخصصية أو العامة.
  2. أن يكون الطالب حاصلا على النسبة المئوية المعتمدة للقبول بالكلية وفق النظم التي يحددها مجلس الجامعة
  3. أن يجتاز الطالب الكشف الطبي الخاص بالقبول بالكلية وفق القواعد التي يضعها مجلس الجامعة أو الكلية.
  4. أن يجتاز الطالب امتحان القبول إذا راء المجلس العلمي للكلية ذلك.
  5. أن يكون الطالب حسن السيرة والسلوك.
  6. ألا يكون مفصولا من جامعة أخرى لأسباب تأديبية أو علمية.
  7. أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الكلية وتُعلن وقت التقديم.

شروط الانتقال إلى الكلية:

يشترط في الانتقال إلى الكلية  ما يأتي :

يجوز للكلية بعد موافقة اللجنة العلمية للكلية قبول انتقال الطلبة من الكليات والأقسام الأخرى المناظرة سواء من داخل ليبيا أو من خارجها اذا توافرت فيهم بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذه اللائحة الشروط التالية:

  1. أن يلتزم الطالب المُقدم لطلب الانتقال بتقديم المستندات المطلوبة المعتمدة من الكلية السابقة مرفقا معها المقررات التي درسها، على إن يكون أخر موعد لتقديم المستندات 30 يوما من تسجيل الطلبة الجدد.
  2. يتم معادلة المقررات التي اجتازها الطالب بنجاح من قبل المجلس العلمي للكلية وبشرط تطابق مالا يقل عن 75% من المحتوى العلمي للمقررات المعادلة، وان لا تزيد المقررات التي تُعادل للطالب عن 50% من المقررات اللازمة للتخرج من القسم المختص.
  3. يجوز للكلية قبول طلاب منتقلين من مؤسسات تعليمية مناظرة معتمدة ومعترف بها في حدود الإمكانيات المتاحة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الجهات المختصة وفقا للمادة رقم (62) من اللائحة العامة للتعليم العالي رقم (501) لعام 2010 م.
  4. تُشكل لجنه مختصة لمعادلة مؤهلات الطلاب المنتقلين إلى الكلية بقرار من اللجنة العلمية بالكلية، وعلى لجنه المعادلة البدء في المعادلات في اجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة، ويجوز للكلية الحاق الطالب بالدراسة وفق معادله أولية وذلك إلى حين استكمال إجراءات المعادلة النهائية، ولا يُعد الطالب منتقلاً فعلياً إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة.
  5. يجوز للجنة أن توصي بقبول انتقال الطالب أو مطالبته باستكمال مواد استدراكية أو رفض الانتقال لأسباب علمية أو متعلقة بالقدرة الاستيعابية للكلية أو القسم.
  6. لا يتم القبول النهائي للطالب بالكلية وتسجيله فيها إلا بعد إحضار ما يفيد إخلاء طرفه من الكلية أو المعهد الذي كان يدرس فيه.